الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الفصل الثاني: في الاعتصار واشتراء المعطي عطيته: وقال ابن الماجشون: إن حازها الأب لم تعتصر، وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وفي تنزيل الجد والحجة منزلة الأب روايتان لابن وهب وأشهب، وإذا قلنا: للأم أن تعتصر فإنها لا تعتصر من يتيم. وقال أشهب: تعتصر إن كان غنيًا كما تعتصر من الكبير. قال الباجي: وتعتصر من الكبير الذي لا أب له؛ لأنه خرج عن حد اليتيم، ومعنى ذلك إذا لم يكن يتيمًا وقت الهبة. والصيغة ما يدل على ذلك نحو اعتصرته ورددت. قال بعض أهل الشورى بقرطبة: ومن وهب ولده الصغير هبة وسلط عليها حكم الاعتصار ثم باعها باسم نفسه ومات، فالثمن للولد وليس بيعه باسم نفسه اعتصارًا، فلا يجوز اعتصارها بعد البيع، ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد. موانع الاعتصار سبعة: الأول: موت الأب، وذلك يمنع اعتصار الأم. وقال اللخمي: لها أن تعتصر لأنها لم تعط على وجه الصدقة، وفي الموازية لا تعتصر والأول أحسن. الثاني: المداينة. قال مالك في الموطأ للأب أن يعتصر ما لم يحدث الابن دينًا لأجل ذلك. الثالث: زواج الأنثى لأجلها، وكذلك الذكر، قاله مالك. الرابع: مرض الابن أو الأب، وروى أشهب أن مرض الأب غير مانع. تنبيه: إذا ارتفع مانع الدين بالأداء ومانع النكاح بالطلاق لم يعد الاعتصار، وفي ارتفاع مانع المرض قولان. الخامس: تغير الهبة في عينها بزيادة أو نقصان عند أصبغ، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم. وقال مطرف وابن الماجشون: ليس ذلك بمانع كما لو تغيرت قيمتها. السادس: وطء الولد الجارية وهو مانع إذا حملت بلا خلاف، وإن لم تحمل فقولان. السابع: تلف العين الموهوبة. قال القاضي أبو محمد: وما يكال أو يوزن إذا خلطه الابن بمثله مانع، والرجوع في الهبة بالبيع والهبة يصح بخلاف الصدقة، حكاه ابن رشد، وحكى القاضي أبو محمد الكراهة. قال مالك: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه، ولا من غيره للنهي الوارد في ذلك، ومحمله على التنزيه على المشهور لا على التحريم. وقال الداودي: هو حرام وعليهما الخلاف في فسخه إذا وقع، وفي شراء الأب ما يتصدق به على ابنه الجواز والكراهة، وهو ظاهر المدونة إلا للضرورة مثل أن تكون أمة فيحتاج الأب إليها، وفي دخول الصدقة الواجبة تحت النهي خلاف. .الفصل الثالث: في دعوى الهبة: .الفصل الرابع: في ثواب الهبة: وقال ابن المواز: لا يجوز بحال، وإن كان الثمن معلومًا عند التصريح باشتراطها فواضح، وإن كان غير معلوم ففي الصحة والمنع قولان كابن القاسم وابن الماجشون، وهي لازمة للواهب، فإذا أثابه قيمتها فلا سبيل له إليها. قال محمد: وليس له منعه من قبضها ولا من بيعها. وقال أشهب: له منعه حتى يثيبه، والمعروف أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين الرد والإمساك. وروى ابن الماجشون أنها تلزمه بالقبض بالقيمة، ثم الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير والدراهم. وروى أشهب انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما. وروى سحنون أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثوابًا، ويلزم الواهب قبوله إن كان فيه الوفاء بالقيمة، ووافقه ابن القاسم في عدم الإنجاز في العين إلا أنه استثنى ما لا يثاب به في العادة كالحطب والتبن وشبههما. تنبيه: إذا عرى العقد من ذكر الثواب وطلب الواهب الثواب نظر في ذلك إلى ما يقتضيه العرف بالنسبة إلى الواهب والموهوب له والموهوب والزمان وما ذكره الناس في ذلك راجع إلى هذه القاعدة، فلا نطول بذكر ذلك، ثم حيث حكمنا بعدم الثواب فأثاب جهلاً أو أثاب من صدقة، فقال مالك: يرجع في ثوابه إن كان قائمًا، ولا شيء له إن فات. قال ابن القاسم: وإن أثابه بدنانير أو دراهم فقال: أنفقتهما وتلف حلف وبرئ. تنبيه: إن أهدى إليه في عرسه ثم لما طلبه بالثواب، قال: لا حتى تحدث عرسًا وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة هديته معجلاً. .كتاب اللقطة: .حقيقتها: .حكمها: قال ابن رشد: وهذا الخلاف عندي فيما لقطه الحاج للنهي الوارد عنها. وقال ابن القصار: هي كغيرها. .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .الأول: الملتَقِط: .الثاني: الملتَقَط: وقال أيضًا فيمن وجد بعيرًا ضالاً يأتي به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال. الغنم إن وجدها على بعد وهو وحده أو مع من لا حاجة له بشرائها، فله أن يأكلها ولا ضمان عليه فيها، وإن نقله الحاضرة عرفها، وإن كان معه من يشتريها باعها ووقف ثمنها، فإن أكلها ضمنها، وإن تصدق بها ففي ضمانه قولان، وإن وجدها بقرب قرية ضمها إليها وعرفها فيها، فإن لم يفعل وأكلها، ثم تبين أنها لأهل ذلك الموضع ضمنها، وإن تبين أنها لغيرهم ففي الضمان قولان. البقر وفي إلحاقها بالإبل إذا كانت في موضع لا يخاف عليها فيه أو بالغنم قولان. الدواب ظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط. وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط وتلحق بالإبل إن أمن عليها من الجوع والعطش والسباع والناس، فإن وجدت في العمران فرفعها للإمام أفضل. العروض قال في المدونة فيمن وجد متاعًا بفلاة فحمله إلى بلد فجاء ربه فله أخذه بعد كراء حمله، وكذلك إذا طرحت الأمتعة خوف الغرق. ذوات الأمثال أما العين وشبهه مما يغاب عليه، فيباح التقاطه لحفظه على ربه، ولا يجوز أخذه لنفسه؛ لأنه لا يسرع إليه الفساد، وأما الطعام فله أن يلتقطه أيضًا وما يفعله به مذكور فيما بعد. .الركن الثالث: التعريف: وقال أشهب: إن عرف وصفين وأخطأ الثالث أخذها. وقال أصبغ: إن عرف العفاص وحده فليستبرئ، فإن جاء أحد وإلا دفعت له. ثم إذا جاء بالصفة، ففي تحليفه قولان، واستحسن اللخمي تحليفه. قال: فإن نكل دفعت له، وإذا عرف رجل عفاصها ووكاءها وعرف آخر عددها أو وزنها، فقال أصبغ: هي لمن عرف العفاص والوكاء. واستحسن أن تقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ويتحالفان، فإن نكل أحدهما دفعت إلى الحالف، وإذا وصفها رجل فدفعت له ثم ظهر واصف آخر لم يكن له شيء، فإن أتى بالبينة كان أحق بها. تنبيه: يد الملتقط يد أمانة، إلا أن يقصد الاختزان فيضمن، وإذا نوى التملك بعد التعريف أو تصدق بها ضمنها، وإن أخذها ليعرفها ثم ردها ضمنها. .اللقيط: وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم، ولو التقطه بقرية ليس بها إلا مسلمان أو ثلاثة فهو مشرك، فلا يتعرض له إلا أن يكون واجده مسلمًا فيجعله على دينه. وقال أشهب: حكمه في هذه الصورة أيضًا الإسلام التقطه مسلم أو ذمي، ولا خلاف أنه حر ولا يرق إلا ببينة ونسبه مجهول، فإن استلحقه واجده أو غيره وأتى ببينة أو كان لدعواه وجه مثل أن يزعم أنه إنما رماه لما سمع أن من طرح عاش. وقال أشهب: يلحق بمجرد الدعوى ما لم يتبين كذبه. قال التونسي: وهو المختار، ونفقته غير لازمة للملتقط، فإن وجد معه مال فهو له، وينفق عليه منه، فإن لم يكن له مال فمما وقف على اللقطاء، فإن لم يكن فمن بيت المال، وإلا فنفقته على ملتقطه حتى يستغنى بالبلوغ. .كتاب الحجر: .حقيقته: .حكمه: .ركناه: .الأول: الحاجر: .الثاني: المحجور عليه: قال ابن العطار: هو على السفه إلى عام. وقال الباجي: إلى عامين، وله أن يحجر على ابنته، وإن دخل بها الزوج ما لم تبلغ الحد الذي تخرج به من الولاية، وهو مذكور فيما بعد، وللقاضي أن يحجر على الصغير والسفيه بعد ثبوت الموجب، وهو المبذر لماله الذي لا يحسن النظر لنفسه، وإن كان صالحًا ويحجر على المثمر لماله إذا كان يستعين به على الفسوق، ورأى اللخمي أن يحجر على المثمر لماله الذي يصرفه في الشهوات، واختلف في الحجر على الذي يخدع في البيوع. .اللواحق: .الأول: في حكم أفعاله: .الفصل الثاني: فيما يخرج من الحجر: وقال ابن نافع: بمضي العامين، وقيل: بمضي السبعة، وبه جرى العمل، قاله ابن رشد. قال: ويعزى لابن القاسم، والمشهور أنها في ولاية أبيها حتى يشهد برشدها، وقيل: تخرج بمضي خمسة أعوام، واليتيمة المهملة. قال ابن رشد: أفعالها جائزة بعد البلوغ، وقيل: بعد مضي العام، وقيل: العامين، وقيل: الثلاثة، وقيل: حتى يشهد بصلاح حالها، وقيل: إذا عنست خرجت، وإن لم تتزوج، والمشهور أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى لها بعد الدخول عام، وبه العمل، واختلف في حد تعنيس هذه، فروى مطرف الأربعون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم. وروى عنه سحنون من الخمسين إلى الستين. وقال ابن الماجشون: الثلاثون. وقال ابن نافع: دونها، وأما من لزمته الولاية، فلا يخرج منها إلا بالإطلاق، وبه جرى العمل، وبه الحكم، وذلك للأب والوصي والقاضي بعد ثبوت الموجب، وفي مقدمه خلاف، والمشهور أن له ذلك، حكاه المازري، وحكى فيه عكسه، والعمل اليوم أن ذلك للقاضي لا له. .كتاب الأقضية: .حكم مشروعيته: .أركانه: .الأول: القاضي: قال مالك: ولا أعلم صفات القضاء تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع منها خصلتان العلم والورع كان واليًا. ابن حبيب. فإن لم يكن علم فالعقل والورع فبالورع يقف وبالعقل يسأل.
|